وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، على المادة الخاصة بموارد تمويل صندوق رعاية المسنين، وتنص المادة (34) من مشروع القانون على أن تزاد الفرائض المالية على بعض الخدمات بقيمة 5 جنيهات لصالح صندوق رعاية المسنين المنصوص عليه بالمادة (26) من هذا القانون، بجانب مصادر أخرى لتمويل الصندوق.
1ـ حصيلة الفرائض المالية المنصوص عليها بالمادة (34) من هذا القانون.
2 - حصيلة رسوم الترخيص المنصوص عليها بالمادة (12) من هذا القانون.
3- المساهمات التي قد تخصصها الموازنة العامة للدولة.
4- التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
5- عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
6- القروض التي تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
7- الغرامات التي تقضي بها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
يكون للصندوق موازنة مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، ويتبع في إعدادها معايير النظام المحاسبي الموحد، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي تودع فيه موارده وله أن يفتح حساب بأحد البنوك التجارية، أو الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، بعد موافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من موارده الذاتية من سنة لأخرى، ويتم الصرف وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق، وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.
تعفي أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله.
وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم، طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.