حدد قانون رقم 117 لسنة 1983 لحماية الآثار وفقاً لآخر تعديل صادر في18 مارس عام 2020 عقوبة من يتلف أو يضع إعلانات على الأثار ، والتي نصت على الأتى :-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
1- وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية.
2- كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر.
3- شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرا عقاريا أو منقولا أو فصل جزءا منه.
5- استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أراض أثرية دون ترخيص من المجلس، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له في المحاجر، أو أضاف إلى الأرض أو الموقع الأثري رمالا أو نفايات أو مواد أخرى.
ويحكم في جميع الأحوال بإلزام الجاني بتكاليف رد الشيء لأصله، والتعويض الذي تقدره المحكمة.