حدد مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، بتنظيم مزاولة مهنة الوساطة العقارية، وكفالة حقوق المشترى والطرفين وفقا للعقود المبرمة بينهما، من خلال استحداث قواعد جديدة، ونصوص تنظم نشاط الوسطاء العقاريين، بما يتفق مع المعايير الدولية التي تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالي.
1.عدم تقييد اسمه في السجلات الرسمية المخصصة لمزاولة المهنة.
2.تسجيل بيانات كاذبة داخل هذه السجلات.
3. حظر الحصول على اية مبالغ نقدية إلا في حدود مبلغ لا يجاوز نسبته 5% من القيمة الإجمالية للعمولة.
4.تهربه من تدوين العمولات والمبالغ التي يحصل عليها بالسجلات الرسمية.
5.عدم قيامه بمهامه في التحقق من بيانات العقار ومطابقتها بالواقع.