الجمعة، 22 نوفمبر 2024 04:06 م

تشرف عليها وزارة الأوقاف.. 6 معلومات عن "أموال الوقف" فى القانون الجديد

تشرف عليها وزارة الأوقاف.. 6 معلومات عن "أموال الوقف" فى القانون الجديد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار
الخميس، 30 ديسمبر 2021 12:00 م
كتب محمود حسين
حدد قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، رقم 209 لسنة 2020، أموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها.
 
 
ونصت المادة (3)، من القانون، على أنه يقصد بأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها الآتي :
 
 
1 - الأوقاف المنصوص عليها في المـادة (1) من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها فيما عدا :
 
 
( أ) الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والتي آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر .
 
 
(ب) الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر الخاص والتي آلت إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية.
 
 
(جـ) الأوقاف الخيرية التي يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة واحدة .
 
 
(د) الأوقاف التي تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس .
 
 
(هـ) الأوقاف التي تشرف عليها هيئتا أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية .
 
 
2 - أموال البدل، وأموال الأحكار .
 
 
3 - سندات الإصلاح الزراعي ، وقيمة ما استهلك منها ، وريعها .
 
 
4 - الأوقاف التي يؤول حق النظر عليها إلي وزارة الأوقاف بعد العمل بهذا القانون .
 
 
5 - الأوقاف الخيرية الموقوفة علي الأزهر الشريف التي ينيب شيخ الأزهــر الهيئـــة في إدارتها واستثمارها.
 
 
 
6 - الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر العام والخاص التي ترد إلي وزارة الأوقاف بالقانون رقم 42 لسنة 1973.
 
 

الأكثر قراءة



print