الجمعة، 22 نوفمبر 2024 02:30 م

معلومات هامة عن ضوابط قيد المواليد ومن له الحق.. وعلاقة العمدة و شيخ البلد

معلومات هامة عن ضوابط قيد المواليد ومن له الحق.. وعلاقة العمدة و شيخ البلد مواليد
الأحد، 02 يناير 2022 02:00 ص
كتب محسن البديوي

نص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 على ضوابط فيما يتعلق بقيد المواليد، حيث نصت المادة 14 من القانون على أنه يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الولادة، ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك إلى مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلى الجهة الصحية فى الجهات التى ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة فى غيرها من الجهات، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

 

ووفقا للمادة، على العمدة إرسال التبليغات إلى مكتب الصحة، أو إلى الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة، وعلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها فى سجل المواليد.

 

 

وحددت المادة 15 الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة، وهم:

 والد الطفل إذا كان حاضراً.

  - والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

  - مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحى وغيرها من الأماكن التى تقع فيها الولادات.

  - العمدة أو شيخ البلد.

 

كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

 

ويسأل عن عدم التبليغ فى المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.

 

ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشى الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبى إذا طلب منهم ذلك فى حالات التوليد الأخرى.

 


الأكثر قراءة



print