الوصــي هو كل شخص غير الأب أو الجد تثبت له السلطة على مال القاصر، أي تثبت له الولاية على حفظ المال تطوعا لخدمة القاصر إلا إذا كان الوصي محتاجاً فتملك المحكمة أن تعين له أجراً، ولذلك نص المشرع في المادة ( 46 ) من المرسوم بقانون رقم119 لسنة 1952 على أن تكون الوصاية بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناء على طلب الوصي أن تعين له أجراً أو أن تمنحه مكافأة عن عمل معين.
حدد المادة ( 27 ) من المرسوم بقانون ( 119 ) لسنة 1952 الشروط التي ينبغي توافرها في الوصي وهى بوجه عام العدالة، والكفاءة، وكمال الأهلية، وأن يكون متحداً في الدين مع من يولى عليه، كما حددت هذه المادة من لا يجوز أن يعين وصيا، وإذا انتقص أحد هذه الشروط انتفت بذلك صلاحية الوصي لتولى شئون الوصاية.
• الوصي العام : وهو الذي يعين من المحكمة لمباشرة شئون القاصر.( المادة 29 )
• الوصي المختار : وهو الذي تعينه المحكمة وتحدد مهمته ويعين في أحوال معينه.( المادتان 3، 28 )
• الوصى المؤقت : وهو الذي يعين إذا حكم بوقف الآوية ولم يكن للقاصر ولى آخر أو إذا أوقفت الوصي أو حالت ظروف مؤقتة دون أدائه لواجباته.( المادة 32 )
• وصى الخصومة : وهو الذي يعين يمثل القاصر أمام المحاكم في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه.( المادة 33 )
• والوصاية منوطة بوجود مال للقاصر، عدا وصى الخصومة فهو يعين ولو لم يكن للقاصر مال.
• ويسرى على الأوصياء بأنواعهم أحكام الوصاية بوجه عام مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة مهمة كل منهم، وتنتهي مهمة الوصي الخاص والوصي المؤقت بانتهاء العمل الذي أقيم لمباشرته أو المدة التي اقتضى تعينه خلالها.