كتب ـ هشام عبد الجليل
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لـ سنة1981.
1. تأتي التعديلات في إطار الحرص على أعضاء هيئة التدريس بأكاديمية الفنون - ممن يبلغون سن انتهاء الخدمة - بإعتبارهم خبرات نادرة في مجال عملهم.
2. تعيينهم ومنحهم مكافأة مالية تعادل كامل الأجر لنظيره العامل.
3. أعطي لهم الحق في الجمع بين المكافأة والمعاش.
4. أن يكون لهم ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم ذات الواجبات فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الأكاديمية أو الجامعات الخاضعة لأحكام تنظيم الجامعات.
5. أجازت التعديلات ندبهم و إعارتهم وفقاً لضوابط يضعها مجلس الأكاديمية.
فلسفة التعديلات جاءت بسبب مرور ما يجاوز خمساً وثلاثين عاماً على صدور القانون رقم 158 لسنة 1981 بتنظيم أكاديمية الفنون دون أن يطرأ عليه أي تعديل، ولما كانت الضرورة العملية حال تطبيق القانون أوجبت تعديل بعض أحكامه بما يتواكب ومستجدات الأوضاع الراهنة.
والمادة 82 من القانون الحالي قصرت تعيين الأساتذة المتفرغين على من يبلغ سن المعاش وهو بدرجة أستاذ فقط دون ما عداها من باقى درجات أعضاء هيئة التدريس وهي درجتا الأستاذ المساعد والمدرس، وفى ضوء حاجة الأكاديمية لخبرة أبنائها من أعضاء هيئة التدريس ونظراً لندرتهم في مجال تخصصهم وطول فترة إعدادهم، فيتعين تعديل تلك المادة لتتيح تعيين جميع درجات أعضاء هيئة التدريس كأساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين وذلك على غرار ماهو معمول به بقانون تنظيم الجامعات في مادته رقم 121.