تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، آليات وضوابط ضوابط إصدار الترخيص، والمستندات المطلوبة، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط وفقا للائحة التنفيذية للقانون.
يصدر الجهاز تراخيص مزاولة أنشطة النقل البرى للركاب أو البضائع وفق الضوابط التالية ، وبما يتناسب وطبيعة كل نشاط:
أن يكون طلب الترخيص مبينا به اسم طالب الترخيص وشكله القانوني وعنوانه وممثله ونوع النشاط المطلوب الترخيص به.
ألا تقل مدة الترخيص عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات ، ويجوز تجديدها بمدد مماثلة.
امتلاك طالب الترخيص مركبة نقـل بـرى أو أكثر بشكل مباشر أو حيـازتـه لها من خلال أحد برامج التمويل التي يجيزها الجهاز.
اعتماد الجهاز لعقود إيجار المركبات في حالة كون مقدم الطلب مستأجرا أو مشغلاً وذلك بالنسبة لأنشطة النقل البرى التي يحددها الجهاز .
تحديد عدد مركبات النقل البرى المطلوب الترخيص بها وسنة صنعها.
تحديد الحد الأدنى للطاقة النقلية أو طـاقـة الشحــن لكل مركبة بحسب طبيعة كل نشاط.
الحصول على موافقات الجهات المعنية بالتراخيص.
التعاقد مع إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في جمهورية مصر العربية للتأمين على كل مركبة نقل برى يرخص بها في النشاط بما يغطى المسئولية المدنية تجاه الغير.
التقدم للحصول على بطاقة تشغيل لكل مركبة نقل برى يرخص بها.
التعاقد مع أحد مزودي خدمة التتبع الآلي للارتباط بمنصة الجهاز.
توفـيـر مـوقع أو مواقع مناسبة لإيواء مـركـبـات النقل البـرى وتجـهـيـزها وفقا للشروط والمواصفات التي يضعها الجهاز.
استيفاء طلب الترخيص جميع شروط ومتطلبات الإصدار خلال فترة ( 90 يوما ) بحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب وإلا اعتبر الطلب كأن لم يكن .
وللجهاز رفض طلب الترخيص إذا رأى تعارضه مع أحكام القوانين واللوائح النافذة أو عدم استيفائه المستندات المطلوبة أو تقديم مستندات غير صحيحة ، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون قرار الرفض مسببا ويتم إخطار صاحب الشأن بذلك كتابيا.