كتب ـ هشام عبد الجليل
ألقى الباب الثانى من اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الضوء على تيسير إجراءات بدء التعامل "إجراءات تخصيص العقارات "بداية من التخصيص وتوفيق الأوضاع والاشتراطات اللازمة، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.
تلتزم الجهات صاحبة الولاية على الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية أراضى الاستصلاح الزراعي وغير ذلك من الأراضي ، بالتنسيق مع الجهاز لتحديد النسبة المخصصة من هذه الأراضى للمشروعات ، بما لا يقل عن ( 30 ٪ ) ، بما يتفق مع طبيعة الأنشطة المرخص بمزاولتها داخل تلك المناطق.
كما تلتزم الجهات صاحبة الولاية بالآتى:
1 - ترفيق الأراضي المخصصة للمشروعات وتقسـيـمـهـا و تخطيطها وطرحها وذلك طبقا لطبيعة الأنشطة المستهدف مزاولتها داخل المناطق.
2 – إتاحة جميع البيانات للجهاز عن الأراضي التي تخصص للمشروعات ، والتنسيق والتعاون معه في تخطيط هذه الأراضي وفي تحديد شروط وضوابط التصرف فيها.
3 - التنسيق مع الجهاز عند التصرف بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو الترخيص بحق الانتفاع أو بيع حق الانتفاع أو المشاركة بالأرض كحصة عينية في المشروعات.
4 - تحديد مندوبين عنها في وحدات تقديم الخدمات مزودين بخرائط للأراضي المتاحة وجميع البيانات عن تلك الأراضي ، مع إتاحة الحصول على الطلبات وتقديمها من خلال وحدات تقديم الخدمات ، ويكون للمندوبين صلاحية التعاقد واتخاذ إجراءات التسجيل والشهر.