كتب ـ هشام عبد الجليل
نصت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 73 لسنة 2021 بشان شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، على أنه يشترط لشغل الوظائف في الجهات الخاضعة لأحكام القانون، بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة، أو للاستمرار فيها.
كما نصت اللائحة التنفيذية أيضا على انه بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي تتضمنها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات، من خلال تحليل فجائي استدلالي تجريه جهات العمل بمعرفة أي من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وفيما يلى نستعرض هل العامل ملزم بإبلاغ عن الأدوية والعقاقير التى يتناولها.
ووفقا للائحة التنفيذية" يـلـتـزم العامل بالإفصاح عن الأدوية والعقاقير التي يستخدمها بصـفـة مـسـتـمـرة من خلال شهادة طبية معتمدة من اللجنة الطبية العليا أو الإدارة المركزية للجان الطبية التابعتين للهيئة العامة للتأمين الصحى ، أو اللجان الطبية بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ، وتودع الشهادة بملف خدمة العامل ، حيث يلتزم العامل بإخطار جهة العمل بكل تغيير يطرأ على هذا الاستخدام خلال خمسة عشر يوما من هذا التغيير وفي جميع الأحوال يتعين على العامل أو المرشح الإفصاح قـبـل إجراء التحليل وفقا لأحكام القانون ، عن جميع الأدوية والعقاقير التي يستخدمها ، ويثبت ذلك في محضر إجراءات اللجنة الفنية بالنسبة للعامل ، أو لدى إجراء التحليل بالنسبة للمرشح ويثبت بمعرفة جهة إجراء التحليل.