نصت المادة رقم 51 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، على حالات إسقاط الضريبة، وتضمنت عدد من الحالات التى بموجبها يتم الإسقاط، وألقت المادة 52 من القانون نفسه على كيفية الإسقاط واللجان المنوط إسناد هذه المهمة إليها.
وفيما يلى نستعرض هذه التفاصيل وفقا لما ورد بالتشريع، حيث أنه وفقا للقانون يجوز إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى، كليًا أو جزئيًا، المستحقة للمصلحة على الممول أو المكلف فى الأحوال الآتية:
1- إذا توفى عن غير تركة ظاهرة.
2- إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه.
3- إذا قُضى نهائيًا بإفلاسه وأقفلت التفليسة.
4- إذا غادر البلاد لمدة 10 سنوات متصلة بغير أن يترك أموالاً يمكن التنفيذ عليها.
وإذا كان الممول أو المكلف قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفى بكل أو بعض مستحقات المصلحة، ففى هذه الحالة يجب أن يتبقى له أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيرادًا لا يقل عن الشريحة المعفاة طبقًا للقانون الضريبى.
وتنص المادة (52) على أن تختص بالإسقاط المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه على أن يتم البت فى حالة الإسقاط خلال سنة ميلادية من تاريخ تقديم طلب الإسقاط أو عرضه من مأمورية الضرائب المختصة، وفى حال قبوله يتم اعتماد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويجوز سحب القرار خلال المدة المقررة قانونًا إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح.