نص قانون رقم 127لسنة 1955حول مزاولة مهنة الصيدلة، على العديد من الإجراءات التى تنظم تداول العقاقير التى يتم تصنيعها محليا أو خارجيا، حتى يتم السيطرة على ظاهرة الدواء مجهول الهوية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وخوفا من تفشى تلك الظاهرة التى قد تودى بحياة الكثير إذا لم يوجد تشريع قانونى حاسم للحد منها.
1.يحظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة سواء أكانت محضرة محليا أم مستوردة من الخارج إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة.
2. يحظر تسجيل تلك المستحضرات إلا اذا كان طلب التسجيل مقدما من أحد الصيادلة أو الأطباء البشريين أو البيطريين أو أطباء الأسنان من المصرح لهم فى مزاولة المهنة فى مصر .
3. يحظر تسجيل تلك المستحضرات إلا اذا كان طلب التسجيل مقدما من أصحاب مصانع الأدوية المحلية أو من أصحاب المصانع الأجنبية فى الخارج أو وكلائهم.
4.لابد أن يحتوى طلب تسجيل المستحضر برسم قدره خمسة جنيهات عن كل مستحضر نظير فحص الطلب وثلاث عينات من المستحضر فى عبواتها الأصلية كل منها مختومة بالجمع الأحمر.
.5لابد من إرفاق نموذج من صورتين لكل من البطاقة والمطبوعات التى سيغلف بها المستحضر موقعا عليها من الطالب أو الصيدلى أو من وكيل أو مدير المصنع .