نص قانون رقم 111 لسنة 1983، حول تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج، على بعض الإجراءات التى عند ارتكابها ومن خلالها تزول صفة المهاجر هجرة دائمة، والتى يجب مراعاتها حتى تحتفظ بهجرتك الدائمة.
1. إذا لم يسافر إلى دولة المهجر خلال ستة أشهر من الترخيص له بالهجرة.
2. إذا عاد إلى الإقامة لمدة تزيد على سنة متصلة ما لم تكن الإقامة لأسباب خارجة عن إرادته أو كان عمله يقتضى ذلك.
3. يتعين فى جميع الأحوال الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشئون الهجرة لاعتباره مهاجرا إذا امتدت فترة إقامته بالوطن بعد المدة المذكورة.
4.يشترط الحصول على موافقة وزارة الدفاع لمن هم فى سن التجنيد ولم يسبق لهم أداء الخدمة العسكرية من المهاجرين الذين تزيد مدة إقامتهم بالوطن بعد عودتهم على ستة أشهر.
5. يترتب على زوال صفة المهاجر عن المواطن عدم أحقيته للامتيازات التى يكتسبها باعتباره مهاجرا وذلك اعتبارا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه.