حدد قانون رقم 26 لسنة 1975، حول الجنسية المصرية، بعض الإجراءات التى تنظم عملية منح الجنسية للأجانب المقيمين داخل مصر، كما نص القانون على الموقف القانونى للزوجات الأجنبيات عند الزواج بأزواج يحملون الجنسية المصرية.
1.لا تكتسب الأجنبية التى تتزوج من مصرى جنسيته بالزواج إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك.
2. تمنح الجنسية للأجنبية المتزوجة من مصرى إذا لم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج.
3. يجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية.
4.إذا اكتسبت الأجنبية الجنسية المصرية طبقا لأحكام المادتين السابقتين فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأجنبية.
5. إذا اكتسبت الأجنبية الجنسية المصرية طبقا لأحكام المادتين السابقتين فلا تفقدها إلا إذا تزوجت من أجنبى ودخلت فى جنسيته طبقا لقانون هذه الجنسية.