نص قانون رقم 139 لسنة 1981، بشأن تنظيم قواعد التعليم بمراحلة المختلفة، ووضع اشتراطات محددة تقوم علها العملية التعليمية، بما يكفل حق الطفل خلال مرحلة التعليم الأساسى فى الحصول على تعليم جيد يرفع من مستواه الفكرى، فقد حددت المادة 19 من هذا التشريع الموقف القانونى عند تغيب الطالب عن المدرسة.
1.إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة فى الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة، لابد من إنذاره.
2. وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو ولى أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولى أمره.
3. عند غياب ولى الأمر أو امتناعه عن تسليم الكتاب يسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولى أمره.
4.إذا لم يتقدم إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولى أمره مخالفا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها.
5.يعاقب بغرامة مقدارها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة .