حدد قانون رقم 416لسنة 1954، حول مزاولة مهنة الطب البيطرى، حزمة من القواعد والإجراءات التى تنظم عمل معنة الأطباء البيطريين داخل البلاد، كما وضع عقوبات حاسمة تلاحق المخالفين تشمل غرامات مالية وغلق العيادة التى تعمل بدون ترخيص، وذلك لتنظيم ممارسة المهنة.
1.يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين كل شخص غير مرخص له فى مزاولة مهنة الطب البيطرى وانتحل تلك الصفة.
2.الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر لكل من استخدم نشرات أو لوحات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر لخداع الجمهور بحقه فى مزاولة مهنة الطب البيطرى.
3. الحبس ثلاثة اشهر والغرامة المالية لكل من انتحل لنفسه لقب طبيب بيطرى أو غيره من الألقاب التى تطلق على الأشخاص المرخص لهم فى مزاولة مهنة الطب البيطرى.
4. الحبس ثلاثة اشهر ايضا وغرامة مالية لكل شخص غير مرخص له فى مزاولة مهنة الطب البيطرى وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب البيطرى