يستعد مجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبى لجنتى السياحة والطيران المدنى، والخطة والموازنة، الأحد، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.
ويهدف مشروع القانون إلى ضم صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف، وصندوق السياحة فى صندوق واحد يسمى (صندوق السياحة والآثار)، وتؤول له حقوق وموارد الصناديق المندمجة، وذلك كله بهدف دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على تنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، وكذا دعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، ودعم بناء وتطوير المتاحف المصرية، وذلك للنهوض بالإرث الحضارى المصرى الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة، والارتقاء بمنظومة السياحة بمصر.
وحدد مشروع القانون، موارد الصندوق المتمثلة في :
- ما تخصصة الدولة للصندوق كمساهمة.
- 50٪ مما تقدمه الشركات السياحية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن كل معتمر، على ألا تقل قيمة هذه النسبة عن 360 جنيهاً.
- 25% من مقدار الزيادة في إيرادات هيئة التنمية السياحية المحققة في الأعوام المالية عن الإيرادات المحققة إعتباراً من العام المالي التالي للعمل بالقانون.
- 25% من الزيادة التي ترد علي فئات رسوم التفتيش علي الشركات السياحية والمنشآت الفندقية السياحية بعد العمل بالقانون.
- 10% من إيرادات المجلس الأعلي للاثار من زيارات المواقع الاثرية والمتاحف المفتوحة للزيادة.
- 50% من الزيادات التي ترد على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التي يقوم بتحصيلها المجلس الأعلى للآثار.
-٥٠٪ من رسوم الزيارة للمناطق أو المواقع الاثرية أو المتاحف التابعة للمجلس الأعلي للاثار المفتتحة بعد العمل بالقانون.
- إيرادات معارض الاثار المؤقته بالخارج.
-25 % من مقابل التصوير التجارى وغير التجارى والرعاية التجارية والاعلانات والفاعليات والحفلات التي تقام بالمناطق الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلي للاثار والفتح الخاص في غير مواعيد العمل الرسمية.
-حصيلة عقود تقديم خدمات الزائرين للمناطق والمواقع الاثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلي للاثار.
-8% من قيمة كل تأشيرة دخول للبلاد أيا كان نوعها تمنحها سفارات أو قنصليات مصر في الخارج أو سلطات الجوازات.
-حصيلة رسم سنوي يفرض لتنمية وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية والعاملين بقطاع السياحة من الشركات والمنشآت السياحية والفندقية بما لا يقل عن ألفى جنيه ولا يجاوز خمسمائة ألف جنيه .
-حصيله استثمار أمواله والإعانات والمنح التي يقبلها مجلس إدارته والقروض التي تعقد لصالحه وأيه موارد أخري تقرر له قانونا.