وأعفى القانون، الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التى سبق تصديرها للخارج بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلى فى جمهورية مصر العربية بشرط التحقق من عينيتها، من دفع الضريبة الجمركية وبشرط المعـــاينة وفقًا للشـــروط والضـــوابط والحـــدود التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وحظر القانون، تعديل أو تغيير الصفة الترخيصية للسيارات ووسائل النقل لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج إلا بعد الرجوع للمصلحة، وسداد ما قد يستحق عليها من ضريبة.
ونص التشريع على أن تؤدى الضريبة الجمركية على البضائع الخاضعة، لضريبة قيمية كنسبة مئوية محــددة من القيمة المقبولة جمركيا حسب الحالة التى تكون عليها وقت تطبيق التعريفة الجمركية وطبقـًا لجـداولها.
أما البضائع الخاضعة لضريبة نوعية، بمبلغ محدد للصنف وفقًا للعدد أو الوزن فتستوفى عنها تلك الضريبة كاملة بصرف النظر عن حالة البضاعة ما لم تتحقق المصلحة من تلف أصابها نتيجة قوة قاهرة أو حادث جبرى فيجوز تخفيض الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف.