كتبت سمر سلامة
يلزم قانون البناء، في المادة 32، الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بإعداد أسس وضوابط الحفاظ على المناطق والمبانى والمنشآت ذات القيمة المتميزة، وأن يصدر بهذه الأسس والضوابط قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
ووفقا للقانون تأتي هذه الضوابط كالتالي:
- تحدد المناطق ذات القيمة المتميزة بناءً على اقتراح الجهاز وطبقًا للأسس والمعايير التى يضعها للحفاظ على هذه المناطق، ويصدر بها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
- لا يجوز إقامة أو تعديل أو تعلية أو ترميم أى مبان أو مشروعات أو منشآت ثابتة أو متحركة ولا وضع إشغالات مؤقتة أو دائمة، ولا تحريك أو نقل عناصر معمارية أو تماثيل أو منحوتات أو وحدات زخرفية فى الفراغات العمرانية العامة فى المناطق المشار إليها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.
- للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية أن يشترط الحصول على موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى فى بعض المناطق التى يصدر قرار بتحديدها.
- يقوم الجهاز بإعداد نماذج رائدة للمناطق والمبانى ذات القيمة أو المواقع الطبيعية أو الحضارية، وأن يباشر ما يراه من أعمال لازمة للحفاظ على قيمتها بما تتضمنه من تعديل وتحسين وترميم وتدعيم، أو تحديد الأسلوب الأمثل لاستغلالها، ويكون ذلك على نفقة الجهاز أو بالتعاون مع الجهات الحكومية أو الجهات غير الحكومية أو الجمعيات الأهلية.