الجمعة، 22 نوفمبر 2024 10:08 ص

غرامة تصل لـ500 ألف جنيه لتقديم المنشآت السياحية الخمور والشيشة دون ترخيص

غرامة تصل لـ500 ألف جنيه لتقديم المنشآت السياحية الخمور والشيشة دون ترخيص حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب
الأربعاء، 26 يناير 2022 03:00 م
كتبت نورا فخري

وافق  مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، على غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه حال تقديم المنشأت السياحية الخمور أو الشيشة دون ترخيص. 

 

وتقضى المادة (40) من مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية بأن يعاقب كل من خالف أحكام المواد (13، 24، 25) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وضعف حدي الغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

يشار إلي أن مادة (24) تقضي بأنه لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النارجيلة (الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقاً للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تُحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة.

 

ويُجدد هذا الترخيص سنوياً، ويسري على تجديد الترخيص نصف الرسم المقرر لمنحه


print