أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون حول تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، إلى اللجان النوعية المختصة للمجلس.
1.الاكتفاء بشرط واحد من شروط التماس إعادة النظر التي نصت عليها المادة 441.
2. اذا عدل أحد الشهود أو الخبراء بالعدول عن شهادته المعروضة على المحكمة بعد صدور الحكم يعد أحد الأسباب لقبول الالتماس.
3. إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم العدول يكون ذلك سببا من اسباب الطعن بالتماس إعادة النظر.
4.تغيير وصف الاتهام أو وقائع من شأنها تغيير العقوبة تكفي لان تكون الواقعة محلا للطعن بالتماس إعادة النظر.
5. يكون لكل من محكمة النقض أو المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجه بعد موته حق طلب إعادة النظر.
6. تقبل محكمة النقض طلب إعادة النظر من المتهم بعد إيداع مبلغ خمسة آلاف جنيه كفالة، تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها.