حدد قانون 12 لسنة 2003، الخاص بتنظيم أوضاع العاملين في منشآت القطاع الخاص، ضوابط وشروطا صارمة لـ عمالة الأطفال، وذلك حال تشغيل الاطفال تحت سن الـ16 سنة، حفاظا على أوراحهم وحياتهم، وضمانا لحقوقهم المالية والإدارية والإنسانية.
نصت (المادة 99) على أنه "يعتبر طفلا، في تطبيق أحكام القانون كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة ـ ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص".
-فيما نصت المادة 100 في محتواها على أنه "يصدر الوزير المختص، وزير القوى العاملة، قرارا بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة".
أما المادة 101 فقد نصت على أنه "يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة".
بينما يحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحا.
كما نصت المادة 102 على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر: أن يعلق في مكان ظاهر في محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل، وأن يحرر صاحب العمل كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة، وأن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه والأعمال المكلفين بها وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
فيما لا تسرى أحكام هذه المواد على الأطفال الذين يعملون فى أعمال الفلاحة البحتة.