السبت، 23 نوفمبر 2024 12:56 ص

اعرف حقوقك.. المادة 108 بقانون العمل الجديد تحسم جدل الإجازة المرضى

اعرف حقوقك.. المادة 108 بقانون العمل الجديد تحسم جدل الإجازة المرضى مجلس الشيوخ ارشيفية
الثلاثاء، 01 فبراير 2022 08:00 ص
ندى سليم

أقر مجلس الشيوخ عدد من الموادالهامة الواردة بمشروع قانون العمل، التى أثارت حالة من الجدل خلال الجلسةالعامة، وكان من أهمها المادة رقم (108) التى تحسم موقف الإجازة المرضية للعامل بالقطاع الخاص.

وتأتى أهم الحقوق التى منحتها المادة 108 لطرفى العملية الإنتاجية، على النحو التالي:_

1.للعامل الذي يثبت مرضهالحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة.

2.يستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر، تحدد نسبته ومدته، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

3.الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر للعامل بالمنشآت الصناعية.

4. له الحق أيضًا فى الحصول على احازة أخرى لمدة ستة أشهر بأجر يعادل (85٪) من أجره، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل (75٪) من أجره، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

5. يخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي.

6.من حق العامل في أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية.

7. الحق فى تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية، إذا كان له رصيد يسمح بذلك.


print