يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى، وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذى انتهى مجلس الشيوخ من مناقشة 245 مادة منه.
وتضمن التشريع، تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى برئاسة وزير العمل وعضوية الوزارات ذات الصلة وعضوية منظمات العمال وأصحاب الأعمال بالتساوی، ومنحت المجلس الاستعانة بالخبراء فى الموضوعات المعروضة عليه.
ونصت المادة "165"، على أن ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى"، برئاسة الوزير المختص، ويضم فى عضويته ممثلين للجهات المختصة، وعددًا من ذوى الخبرة، وممثلين لكل من منظمات أصحاب الأعمال، والعمال تختارهم منظماتهم بالتساوى فيما بينهم، ويتولى المجلس على الوجه الأخص:
1- رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بما لايتعار ضمع السياسة العامة.
2- إعداد دراسات، وتوصيات فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وما يتصل بها.
3- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة.
4- إبداء الرأى فى اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها.
5- اقتراح الحلول المناسبة للحد من منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل المجلس ونظام العمل به، واختصاصاته الأخرى.