القانون أعطى الحق للزوجة بالتمكين من شقة ليست ملك الزوج، وهذا ما نص عليه القانون بتمكين الزوجة من شقة الزوجية بناء على حيازتها للشقة وأقوال الشهود، حتى إن كانت الشقة فى الأصل ليست ملك الزوج، أو إيجار أو تم بيعها، فكل تلك الأشياء لا تؤثر على التمكين من شقة ليست ملك الزوج، بل ستتمكن الزوجة من الشقة أيا كانت حالتها.
- تتقدم الزوجة أو المطلقة أو وكيلها بشكوى إلى قسم الشرطة التى تقع فى دائرته شقة الزوجية، ومعها مستنداتها وهى عبارة عن قسيمة الزواج أو شهادة الطلاق، وشهادات ميلاد الأولاد الصغار وصور منها، ويتم عمل المحضر.
- بعد ذلك تقوم النيابة بحفظ المحضر إدارياً، وتتظلم الزوجة أو المطلقة، أو وكيلها من قرار حفظ المحضر إدارياً أمام النيابة الكلية.
- يتم عمل التحريات من قبل المباحث فإذا أثبتت التحريات أن الشاكية كانت تقيم فى الشقة موضوع الشكوى هى وصغارها يصدر قرار التمكين من المحامى العام للنيابة المختصة، فإذا كانت الشاكية زوجة يصدر قرار التمكين بالمشاركة مع زوجها، وإذا كانت مطلقة يصدر قرار التمكين لها فقط مستقلة بمنزل الزوجية، ولا عبرة ولا اعتداد بأى تصرف للزوج بشقة الزوجية بعد تقدم الزوجة أو المطلقة بشكواها.