أقر مجلس الوزراء، الأربعاء الماضى، اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وإدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، مع الوضع فى الاعتبار الملاحظات التى طرحها الوزراء.
وجاءت أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وإدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، فى 56 مادة عبر 6 أبواب، وذلك بخلاف مواد الاصدار، وتضمنت أحكاماً تتعلق بالجهات المنفذة لإدارة المخلفات واختصاصاتها، كما نظمت اللائحة الأحكام الخاصة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، من حيث أهدافه واختصاصاته ومهامه.
ووفقا للقانون، لا تجوز ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة دون الحصول علي ترخيص يصدر من الجهاز ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا للترخيص ومدته وآليات إصداره والاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة به وضوابط تجديده وحالات وقفه أو إلغائه
وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمرخص له بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة أن يتنازل عن ذلك الترخيص للغير إلا بعد الحصول علي موافقة مسبقة من الجهاز، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلي النموذج المعد لذلك .
ويقوم الجهاز، بوضع الاشتراطات الخاصة باستقبال ومعالجة المخلفات غير الخطرة والتخلص النهائي منها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير الخاصة بذلك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة .
ويصدر الترخيص المشار إليه، بالفقرة الأولي من هذه المـادة للمنشآت الصناعية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، كما تسري أحكامه علي اشتراطات منح هذه التراخيص والتنازل عنها ، وذلك طبقًا للضوابط والاشتراطات التي يصدر بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص .