الجمعة، 22 نوفمبر 2024 01:48 م

متى يُمنع المريض النفسى من مغادرة المستشفى؟.. القانون يجيب

متى يُمنع المريض النفسى من مغادرة المستشفى؟.. القانون يجيب
الثلاثاء، 08 فبراير 2022 01:00 ص
سمر سلامة

تنص المادة رقم (11) من قانون رعاية المريض النفسى، على أنه يجوز للطبيب النفسى المسئول أو من ينوب عنه، بناء على تقييم نفسى مسبب، أن يمنع مريض الدخول الإرادى من مغادرة المنشأة لمدة لا تتجاوز 72 ساعة فى أى من الحالتين الآتيتين:

 

1- إذا رأى أن خروجه يشكل احتمالا جديا لحدوث أذى فورى أو وشيك على سلامته أو صحته أوحياته أو على سلامة أو صحة أو حياة الآخرين.

 

2- إذا رأى أنه غير قادر على رعاية نفسه بسبب نوع أو شدة المرض النفسى.

 

ولا يجوز للطبيب فى الحالتين المذكورتين إعطاء المريض أى علاج دون موافقته خلال تلك المدة فيما عدا علاج الطوارئ، ويتعين لإخضاعه لنظام الدخول الإلزامى طبقا لأحكام المادة 13 من هذا القانون إبلاغ المجلس الإقليمى للصحة النفسية وإجراء تقييم طبى مستقل.

 

 ويجوز مد الفترة المشار إليها بما لا يجاوز أسبوعا إذا استمرت المبررات المنصوص عليها فى هذا القانون ولم يكن فى الإمكان الحصول على التقييم الطبى المستقل خلال الـ3 الأيام الأولى من منع المريض من مغادرة المنشأة على أن يخطر المجلس الإقليمى للصحة النفسية بالأسباب التى أدت إلى مد الحجز وذلك كله على النحو الذى تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


الأكثر قراءة



print