الجمعة، 22 نوفمبر 2024 01:27 م

تعرف على آلية إصدار الصكوك السيادية والحق فى الأرباح

تعرف على آلية إصدار الصكوك السيادية والحق فى الأرباح مجلس النواب - صورة أرشيفية
الخميس، 10 فبراير 2022 03:00 م
كتب ـ هشام عبد الجليل
تضمن قانون الصكوك السيادية، ضوابط بشأن إصدار الصك السيادى، وما تسرى عليه عوائد هذه الصكوك والحقوق والالتزامات للمنتفعين بها، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.
 
 
ووفقا للقانون
 
 
 
تصدر الصكوك السيادية فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالشروط والمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويبين بالصك مدته.
 
 
 
وتصدر الصكوك السيادية بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية.
 
 
 
تصدر الصكوك السيادية بأى من الصيغ المتوافقة مع عقد الإصدار، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون صيغ الصكوك السيادية.
 
 
ومع عدم الإخلال بالحق فى التعويض فى حالتى التعدى أو التقصير، لا يجوز أن تتضمن أى من تلك الصيغ نصًا بضمان حصة مالك الصك فى الأصول، أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك.
 
 
 
يخضع التصكيك ونشرة الإصدار وعقد الإصدار وما يرتبط بها من عقود للضوابط التى تقرها لجنة الرقابة.
 
 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة للتصكيك داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.
 
 
 
تسري على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة.
 
 
 
لمالكي الصكوك السيادية جميع الحقوق والالتزامات المقررة شرعًا للمنتفع بالأصول المتخذة أساسًا لإصدار الصكوك السيادية بما فى ذلك الحق فى الأرباح الدورية بما يتناسب ومقدار مساهمة الصك، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 

الأكثر قراءة



print