السبت، 23 نوفمبر 2024 01:24 ص

هل يجوز مزاولة مهنة التوليد لغير الأطباء؟.. القانون يجيب

هل يجوز مزاولة مهنة التوليد لغير الأطباء؟.. القانون يجيب أرشيفية
الجمعة، 11 فبراير 2022 05:00 ص
هشام عبد الجليل

تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعى الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحى فى إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، وذلك وفقا لما نص عليه قانون الطفل.

 

وفيما يلى نستعرض ضوابط واشتراطات مزاولة مهنة التوليد لغير الأطباء.

 

ووفقا للقانون لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأى صفة عامة كانت أو خاصة، إلا لمن كان اسمها مقيداً بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة.

 

وعلى من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصى عليه بأى تغيير دائم فى محل إقامتها خلال 30 يوما من تاريخ هذا التغيير، وإلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد 15 يوما من تاريخ إبلاغها بخطاب موصى عليه فى آخر عنوان معروف لها.

 

ويجوز لمن شطب اسمها على الوجه المتقدم الحق فى إعادة قيد اسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها، مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز 10 جنيهات.

 

وعلى من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم فى مباشرة مهنتها بالواجبات التى يصدر بها قرار من وزير الصحة وإلا تعرضت للمساءلة التأديبية.

 

ويشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، برئاسة مدير الشئون الصحية المختص وعضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة وأحد أعضاء الشئون القانونية بالمديرية.

 

ولمجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل، أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة لأمور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفاءة فى مهنتها أو أى مخالفة أخرى تتعلق بمزاولة المهنة.

 


print