تضمن قانون الزراعة آليات محددة بشأن الرقابة على عمليات استخراج وعلاج بذرة القطن (التقاوى والتجارى)، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط والآليات.
الرقابة على عمليات استخراج وعلاج بذرة القطن (التقاوى والتجارى)
- لا يجوز تشغيل أى محلج إلا بعد الحصول على ترخيص خاص من وزارة الزراعة طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير.
ولوزير الزراعة فى حالة المخالفة وقف تشغيل المحلج بالطريق الادارى، وذلك الى أن يحكم فى المخالفة.
- لا يجوز حيازة ماكينات حليج القطن (دواليب الحليج) أو أجزاء منها إلا فى المحالج المرخص بتشغيلها أو المصانع المرخص لها بتصنيعها والاتجار فيها طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرارات من وزيرى الزراعة والصناعة.
وتضبط بالطريق الإدارى الأجهزة موضوع المخالفة أو أجزاؤها والقطن والبذرة ونواتج الحليج.
ويتم التحفظ على الأجهزة المضبوطة أو أجزائها حتى يفصل نهائيا فى الدعوى، ويقرر وزير الزراعة فى هذه الحالة ما يتبع فى شأنها.
ويسلم القطن والبذرة ونواتج الحليج لاقرب محلج لمكان الواقعة وتتولى إدارة المحلج بيع الأقطان والبذرة ونواتج الحليج المضبوطة بالأسعار الرسمية أو بالثمن الذى تقدره اللجان التى يشكلها وزير الزراعة لهذا الغرض ما لم تكن مسعرة، وتودع المبالغ المتحصلة من البيع فى الحساب الخاص باللجنة العليا لتسويق الحاصلات الزراعية تعاونيا .
( أ ) تحديد الأجهزة والآلات الواجب توافرها فى المحلج وأنواعها ومواصفاتها سواء المعدة لاستخراج البذرة من القطن الزهر أو تنظيفها أو علاجها لإبادة ديدان اللوز أو معاملتها بالمبيدات الفطرية أو الحشرية.
(ب) بيان الإجراءات الواجب اتباعها لتنظيف المحالج ومشتملاتها وملحقاتها عقب انتهاء موسم الحلج وقبل ابتداء الموسم التالى.
(جـ) وضع الشروط الواجب توافرها فى أحواش المحالج والشون والمخازن الملحقة بها المعدة لتخزين وحفظ القطن الزهر وبذرة القطن التقاوى والتجارى وكذلك تحديد الشروط الواجب توافرها للترخيص فى إقامة الشون والمخازن الخارجية المعدة لتخزين القطن الزهر وبذرته.
(د) بيان الاجراءات والنظم الواجب اتباعها عند ورود الأقطان الزهر للمحالج وطرق تخزينها وغربلتها وتقديمها للحلج سواء كانت معدة لاستخراج البذرة التقاوى أو التجارى.
(هـ) وضع نماذج السجلات الواجب إمساكها بالمحالج لقيد القطن الزهر والبذرة ومخلفات الحلج والبيانات الواجب إدراجها فى هذه السجلات وكيفية قيدها.