وشمل التشريع، تسهيلات لإجراءات تسجيل العقارات، والتى بدأت بتقليص مدة البت فى طلب التسجيل إلى 30 يوما بعدما كانت تصل إلى سنتين، وتحديد مدة لفحص التظلم حال رفض طلب الشهر، كما تم تحديد مستندات محددة لكل حالة من حالات التسجيل سواء كانت لعقار بوضع يد أو بعقد ابتدائى أو بملكية، ومنعا للتحايل والتلاعب وتعطيل مصالح المواطنين تم تشديد عقوبة تقديم مستندات مزورة إلى سنة حبس وغرامة 50 ألف جنيه.
وأجازت التعديلات تقديم طلب التسجيل إلكترونيا، بالإضافة إلى التقديم الورقى، وتتمثل المستندات المطلوب إرفاقها بطلب التسجيل، طبقا المادة رقم (22)، في:
أولاً: البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها.
ثانياً: خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أى مستند رسمى آخر يحمل ذات البيانات.
ثالثاً: السند القانونى لطلب التسجيل.
رابعاً: إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل -إن وجدت- وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
وطبقا للمادة 22 مكررا فإنه لن يقيد طلب الشهر ما لم يكن مستوفياً للبيانات والمستندات الواردة بالمادة 22 من هذا القانون، ومرفقاً به مشروع المحرر المراد شهره وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ومواعيد استيفاء الطلب.