الجمعة، 22 نوفمبر 2024 10:24 م

الحبس وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة تشغيل منشأة صناعية محكوم بغلقها أو إزالتها

الحبس وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة تشغيل منشأة صناعية محكوم بغلقها أو إزالتها مجلس النواب - صورة أرشيفية
الثلاثاء، 01 مارس 2022 07:00 ص
سمر سلامة

تقوم الجهات المعنية في كثير من الأحيان بسحب ترخيص بعض المنشآت الصناعية،لإغلاقها أو إزالتهاـ  إلا أن البعض قد يصر على تشغيل المنشآة دون تصريح، الأمر الذي يعرضه لعقوبات صارمة نص عليها قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.

 

ونص القانون على أن  كل من أدار منشأة صناعية محكوما بإغلاقها أو إزالتها أو جرى غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وعرف القانون "المنشأة الصناعية" بأنها كل منشأة أو شركة أو محل صناعي أيا كان حجمه، يقوم بعملية تحويل مادي أو كيميائي للمادة الخام أو يُجري عمليات تغيير على أي منتج بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير أو غير ذلك من عمليات وفقا للمعايير والضوابط الصادر من وزير الصناعة، أما "نظام الترخيص بالإخطار" فهو بأنه قيام المنشأة الصناعية التي تباشر نشاطها في الصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة، ومن المخاطر بإعلام الجهة الإدارية المختصة بتشغيل المنشأة الصناعية على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.

 


الأكثر قراءة



print