كتبت نورا فخرى
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس، خلال الجلسة العامة، أمس الإثنين، على المادة الثالثة المنظمة لهيكل قطاع التأمين، وذلك بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.
ووفقا للمادة الثالثة، يتكون هيكل قطاع التأمين من المنشأت التى تزاول التأمين وإعادة التأمين، المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، الاتحادات والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل، معدداً كل منها.
ومنحت المادة، لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الموافقة على التراخيص بأى أنشطة أو خدمات تأمين أخرى وفقا لمتطلبات السوق، وذلك كله وفقا للمعايير والقواعد التي يقررها، بما في ذلك الحد الأدني لرأس المال المصدر والمدفوع بحيث لا يقل عن 60 مليون جنيه.
وعدد التقرير البرلمانى للجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات، أسباب الحاجة إلى إصدار مشروع القانون، وفى مقدمتها معالجة ما ظهر فى التطبيق العملى على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعى وتنظيمى بشأن الرقابة على قطاع التأمين، ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجى فى قطاع التأمين، القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، وضع آليات السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.
وقد صدر في مصر أول تشريع خاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين في القانون رقم 92 لسنة 1039، وذلك فور إلغاء الامتيازات الأجنبية، ثم تلاه القانون رقم 156 لسنة 1950 للإشراف والرقابة على هيئات التأمين لتكوين الأموال، وبعد ذلك صدر القانون رقم 195 لسنة 1959 بإصدار قانون هيئات التأمين، وفي عام 1975 صدر القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين. وفي ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في العقدين السابع والثامن من القرن الماضي بدت الحاجة ملحة لتفعيل الرقابة والإشراف على قطاع التأمين، فصدر القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على الوحدات العاملة فيه سواء عند التأسيس أو أثناء مزاولة النشاط، أو عند التصفية وانتهاء الأعمال. وقد مثل هذا القانون طفرة تشريعية عند صدوره وكان له أثر فاعل لتنظيم وتطوير سوق التأمين في مصر .
وتتابعت التعديلات التشريعية على القانون الحالي، لمواكبة التغيرات الاقتصادية والهيكلية التي طرأت على صناعة التأمين وإعادة التأمين وما صاحبها من تنوع الأنشطة التأمينية والمخاطر المرتبطة بهذه الصناعة، وإلى جانب القانون رقم 10 لسنة 1981، توجد تشريعات تنظيمية أخرى ذات صلة، منها قانون صناديق التأمين الخاصـة رقم 54 لسنة 1975، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل الجمهورية (القانون رقم 72 لسنة 2007(.