الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:52 م

الحبس والغرامة عقوبة تشويه المقتنيات الأثرية

الحبس والغرامة عقوبة تشويه المقتنيات الأثرية قانون حماية الاثار
الثلاثاء، 01 مارس 2022 05:00 م
ندى سليم

نص قانون رقم 117 لسنة 1983 لحماية الآثار والمقتنيات الاثرية المصرية، على عقوبات رادعة لكل من يقوم بالتعدى على أى آثر يملك قيمة تاريخية وحضارية هامة، حيث نصت المادة 45 من القانون على غرامات وعقوبة تصل للحبس حين مخالفة التعليمات التى تنص على أهمية الحفاظ على المناطق الاثرية ومحتوياتها، وتتصدى الغرامات لجرائم الإهمال والتشوية للقطع الأثرية .

 

ونص القانون على العقوبات الاتية فى جرائم التعدى على الاثار، على النحو الآتى:
 

1.الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، لكل من وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية.

 

2. الحبس لمدة لا تقل عن عام وغرامة لا تزيد عن 500 ألف جنيه، عقوبة  التدوين والكتابة على الأثر.

 

3. غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه مع الحبس لمدة عام، عن جريمة اتلاف الأثر وقطعه عن طريق الخطأ.

 

4. ذات العقوبة لكل من استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أراض أثرية دون ترخيص بذلك.

 

5. الحبس مدة لا تقل عن شهر بغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه لكل من تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف دون الحصول على تصريح بذلك.

 

6. الحبس لمدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تزيد عن 100 ألف جنيه لكل من تسلق آثرا دون الحصول على ترخيص بذلك.

 


print