وافق مجلس الشيوخ، الإثنين، برئاسة وكيل أول المجلس المستشار بهاء أبو شقة على المادة (24) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، لتقضى بتأدية المٌجمعة التأمينية المعنية مبلغ التأمين المُحدد عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص فى تسييرها، وذلك إلى المستحق أو ورثته.
وتقضى المادة القانونية، تؤدى المجمعة التأمينية المعنية مبلغ التأمين المُحدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة (17) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص.
ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه المجمعة 100 ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز، كما يحدد التأمين عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره 20 ألف جنيه.
وحسب المادة، فإنه لمجلس إدارة الهيئة – استناداً إل الدراسات الفنية و الإكتوارية التى تعد فى هذا الشأن – زيادة مبالغ التأمين المذكورة وبما لا يزيد على 25% منها فى كل حالة، وذلك بعد أخذ رأى وزارة الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء.
وتأتى المادة بعد قبول اقتراح النائب هشام الحاج على باستبدال عبارة "مبلغ التأمين" بـ"مبلغ التعويض"، وكلما ورد بمشروع القانون، فيما رفض المجلس مقترح النائب محمود سامى الإمام، بأن يتم أخذ رأى الاتحاد المصرى للتأمين إلى جانب وزارة الداخلية حال زيادة مبالغ التأمين المذكورة، رغم عدم ممانعة هيئة الرقابة العامة.
وعدد التقرير البرلمانى للجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات، أسباب الحاجة إلى إصدار مشروع القانون، وفى مقدمتها معالجة ما ظهر فى التطبيق العملى على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعى وتنظيمى بشأن الرقابة على قطاع التأمين، ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجى فى قطاع التأمين، القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، وضع آليات السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.
وقد صدر فى مصر أول تشريع خاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين فى القانون رقم 92 لسنة 1039، وذلك فور إلغاء الامتيازات الأجنبية، ثم تلاه القانون رقم 156 لسنة 1950 للإشراف والرقابة على هيئات التأمين لتكوين الأموال، وبعد ذلك صدر القانون رقم 195 لسنة 1959 بإصدار قانون هيئات التأمين، وفى عام 1975 صدر القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين. وفى ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية فى العقدين السابع والثامن من القرن الماضى بدت الحاجة ملحة لتفعيل الرقابة والإشراف على قطاع التأمين، فصدر القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على الوحدات العاملة فيه سواء عند التأسيس أو أثناء مزاولة النشاط، أو عند التصفية وانتهاء الأعمال. وقد مثل هذا القانون طفرة تشريعية عند صدوره وكان له أثر فاعل لتنظيم وتطوير سوق التأمين فى مصر .
وتتابعت التعديلات التشريعية على القانون الحالي، لمواكبة التغيرات الاقتصادية والهيكلية التى طرأت على صناعة التأمين وإعادة التأمين وما صاحبها من تنوع الأنشطة التأمينية والمخاطر المرتبطة بهذه الصناعة، وإلى جانب القانون رقم 10 لسنة 1981، توجد تشريعات تنظيمية أخرى ذات صلة، منها قانون صناديق التأمين الخاصـة رقم 54 لسنة 1975، وقانون التأمين الإجبارى عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل الجمهورية (القانون رقم 72 لسنة 2007(.