كتبت نورا فخرى
أكد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد، المعروض أمام مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عدم جواز قيام الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية التعاقد على أى عمليات تأمين مباشرة تتعلـق بممتلكاتهم أو بمسئولياتهم في مصر إلا لدى شركات تأمين.
وفي هذا الصدد جاءت المادة (170 ) والتي أكدت أنه لا يجـوز للأشخاص الطبيعيـين والاعتباريين التعاقد على أي عمليات تأمين مباشـرة تتعلـق بممتلكاتهم أو بمسئولياتهم في مصر إلا لدى شركات تأمين خاضعة لأحكام هذا القانون.
وجاءت الفقرة الثانية من المادة القانونية، لتجيز للهيئـة العامة للرقابة المالية فـي الحـالات التـي لا يتسـنـى إبرامهـا بالـداخل، الترخيص بإجراء التأمين لـدى غيـر الحالات هذه الشركات وذلك وفقاً للقواعد التي بها يضعها مجلس إدارة الهيئة.
وقد صدر في مصر أول تشريع خاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين في القانون رقم 92 لسنة 1039، وذلك فور إلغاء الامتيازات الأجنبية، ثم تلاه القانون رقم 156 لسنة 1950 للإشراف والرقابة على هيئات التأمين لتكوين الأموال، وبعد ذلك صدر القانون رقم 195 لسنة 1959 بإصدار قانون هيئات التأمين، وفي عام 1975 صدر القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين. وفي ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في العقدين السابع والثامن من القرن الماضي بدت الحاجة ملحة لتفعيل الرقابة والإشراف على قطاع التأمين، فصدر القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على الوحدات العاملة فيه سواء عند التأسيس أو أثناء مزاولة النشاط، أو عند التصفية وانتهاء الأعمال. وقد مثل هذا القانون طفرة تشريعية عند صدوره وكان له أثر فاعل لتنظيم وتطوير سوق التأمين في مصر .
وتتابعت التعديلات التشريعية على القانون الحالي، لمواكبة التغيرات الاقتصادية والهيكلية التي طرأت على صناعة التأمين وإعادة التأمينوما صاحبها من تنوع الأنشطة التأمينية والمخاطر المرتبطة بهذه الصناعة، وإلى جانب القانون رقم 10 لسنة 1981، توجد تشريعات تنظيمية أخرى ذات صلة، منها قانون صناديق التأمين الخاصـة رقم 54 لسنة 1975، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل الجمهورية (القانون رقم 72 لسنة 2007.