الجمعة، 22 نوفمبر 2024 02:00 م

تعرف على طريقة التظلم والتصالح فى جرائم سرقة التيار الكهربائى

تعرف على طريقة التظلم والتصالح فى جرائم سرقة التيار الكهربائى الكهرباء
الأحد، 06 مارس 2022 11:00 م
كتبت هند عادل

التظلم من قرار تقدير المبالغ المستحقة لشركة الكهرباء نظام اختيارى لصاحب الشأن المتهم بجنحة سرقة تيار كهربائى أو المتهم بمخالفة القيود الواردة باللائحة التجارية أو بعقد التوريد أن يسلكه ويتصالح مع الشركة كما أن للمتهم الامتناع عن سلوك سبيل التظلم، وانتظار إجراء محاكمته وإبداء ما يعن له من دفوع وطلبات وصولاً للقضاء ببراءته.

 

ميعاد التظلم:

القاعدة فى ظل أحكام وقواعد القانون الإدارى أن مدة التظلم من القرار ستون يوما تبدأ من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار (محضر ضبط الواقعة يتضمن القرار)، فيجب أن يتقدم صاحب الشأن بتظلمه (كتابة) سواء بشخصه أو بممثله القانونى (المحامى) خلال الـ60 يوماً التالية لتاريخ إعلانه بالقرار أو تكليفه بالحضور (أمام المحكمة) وفوات مدة 60 يوما دون تقديم التظلم يترتب عليه تحصين القرار فلا يجوز تعديله أو إعادة النظر فيه.

 

وتمهل شرطة الكهرباء المتهم 15 يوما فإذا لم يقدم ما يفيد تقديم التظلم ترسل المحضر للنيابة لاتخاذ شئونها.

 

شكل التظلم وشروطه:

يلزم أن يقدم التظلم إلى الشركة الكهرباء باعتبارها الجهة مصدرة القرار وعلى ذلك لا يعد تظلما ما يقدم من شكاوى إلى غير شركة الكهرباء كتحرير محضر بوقائع الشكوى أو التظلم.

 

كما يلزم أن يكون التظلم واضحا ومحدداً فلا يكون مبهماً أو غامضاً ولا معلقاً على شرط ولا مضافاً إلى أجل.

 

وأجازت شركة توزيع الكهرباء لكل من ارتكب ما يعد جريمة سرقة تيار كهربائى أو مخالفة لأحكام اللائحة التجارية أو القرارات المنفذة لها أو عقد التوريد أن يتقدم بطلب فى صيغة تظلم إلى الشركة لإعادة النظر فى قرار تقدير الاستهلاكات ومبلغ الغرامة.

 

البت فى التظلم:

الأصل أن شركة توزيع الكهرباء ليست ملزمة بقبول التظلم فإذا قبلت التظلم أحالته إلى لجنة مختصة تسمى لجنة فض التظلمات والتى تتكون من كبار المشتركين.

 

إذا قبلت شركة الكهرباء التظلم أحالته إلى لجنة كبار المشتركين، وهذه اللجنة ينحصر دورها فى الفصل فى الموضوع على النحو التالى:

 

قد يكون المرتكب للجريمة (جنحة سرقة تيار كهربائى أو مخالفة لائحية) ليس هو مرتكب الفعل كما فى حالة تغيير شخص لوحدته السكينة فالاسم المدون لدى الشركة قد يكون اسم الساكن القديم حالة أن مرتكب الجريمة هو شخص آخر (الساكن الجديد).

 

قد يكون العداد تالف لسبب لا دخل لإرادة المتظلم فيه كعيوب فنية أو صناعية بالعداد.

 

قد ترى اللجنة إعادة تقدير الغرامة (العقوبة المالية).

 

أثر الانتهاء من بحث أوجه التظلم:

قد تصدر إحدى قرارات ثلاث:

 

القرار الأول:

ويصدر عن لجنة كبار المشتركين بإعادة المعاينة على الطبيعة بعد ندب فنى أخر لتحديد قوة القوى المحركة المستهلكة للتيار.

 

القرار الثانى:

ويصدر عن الشئون التجارية للشركة بعد أخذ رأى الشئون القانونية بناء على اقتراح من لحنة كبار المشتركين بتقسيط مبلغ الغرامة ومبلغ الاستهلاك الحقيقى.

 

القرار الثالث:

ويصدر عن لجنة الشئون القانونية وحدها بإعفاء المنتفع المتهم من تلك المبالغ (الغرامة وقيمة الاستهلاك الفعلى) إذا تبين بصورة جدية أن الشخص المتهم ليس هو المستفيد الحقيقى وبمعنى أدق ليس هو مرتكب الجريمة.

 

التصالح مع شركة الكهرباء:

يلى نظر لجنة كبار المشتركين للتظلم المقدم من المنتفع صدور أحد 3 قرارات، وباستثناء قرار الإعفاء من سداد الغرامة، فان المتظلم يكون ملزماً بتنفيذ قرار لجنة كبار المشتركين.

 

1- دفع المبلغ كاملا

2- دفع المبلغ بعد تخفضيه بناء على اقتراح لجنة كبار المشتركين يعقب نظر التظلم صدور قرار لجنة كبار المشتركين، وعلى المتظلم تنفيذ ما انتهى إليه قرار اللجنة أيا كان ذلك القرار سواء بدفع قيمة المبالغ التى شملها التعديل والتغيير فى حالة قبول التظلم، أو بدفع المبلغ كاملا حالة رفض التظلم.


الأكثر قراءة



print