الجمعة، 22 نوفمبر 2024 01:30 م

لموظفى السكة الحديد.. احذر عقوبات الوساطة فى شراء التذاكر للغير

لموظفى السكة الحديد.. احذر عقوبات الوساطة فى شراء التذاكر للغير صورة أرشيفية
الأحد، 06 مارس 2022 03:00 م
كتب محسن البديوي

أكد القانون رقم 277 لسنة 1959 فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية والمُعدل بالقانون 94 لسنة 2018، في مادته الثامنة، عدم جواز توسط موظفي الهيئة أو القائمين بعمل يتصل بها كالحمالين وعمال المقاصف في شراء تذاكر للغير بمقابل أو بغير مقابل، وكذا عدم جواز التوسط للغير فى أعمال شحن البضائع أو تسلمها.

 

كما شددت المادة ذاتها على أنه لا يجوز للموظفين المختصين بفحص التذاكر أو التفتيش عليها أو جمعها أو حفظها حيازة هذه التذاكر دون مسوغ.

 

وفي هذا الصدد، جاءت التعديلات الأخيرة على القانون والصادرة برقم 94 لسنة 2018، بتغليظ العقوبة فى حال المخالفة لتقضي بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العود، يكون الحبس وجوبيا.

 

يُشار إلى أن قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعُدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التى يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه).

 


الأكثر قراءة



print