وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على المادة 20 مكرراً من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن، دعما للأمن القومى المصرى وحماية الحدود البحرية والتى تنص على:
"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الالتزام المنصوص عليه في المادة (7 مكرراً)، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية في غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك تكون العقوبة السجن."
وشهدت الجلسة العامة مناقشات بشأن هذه المادة ما بين تغليظ أو تخفيف العقوبة ومصادرة الوحدة البحرية المستعملة فى غرض غير مشروع.
وفى هذا الإطار، اقتراح النائب أيمن أبو العلا، حذف كلمة "الالتزام"، مع ذكر مصطلح كل من خالف حكم المادة السابعة صراحة.
وعلق المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، قائلا:" الحكومة ليس لديها مانع".
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قائلا:" اللجنة رأت أن كلمة "الالتزام" أشد فى الربط بين الفعل والعقوبة ولهذا قررت ذكر الكلمة فى المادة صراحة".
وعلق المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قائلا:" "الالتزام" خاصة وأن هناك أحكام تقضي بدستورية النص، وأن النص بشكله الوارد من اللجنة سليم ومنضبط".
كما طالب النائب أيمن أبو العلا، توضيح عبارة"فى غرض غير مشروع" الواردة بالمادة.
وعلق المستشار علاء فؤاد قائلا:" هو كل عمل يقع تحت طائلة القانون ينطوي على قصد جنائى".
من جانبه، طالب النائب ضياء الدين داوود، إعادة النظر فى الغرامة المالية لتبدأ من ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، مبررا ذلك بأن هناك مراكب صغيرة أصابها ليس لديهم القدرة المالية.
ورد المستشار علاء فؤاد، قائلا:" الغرض من فلسفة التعديل الإخطار من أجل معرفة النشاط والحركة".
وقال النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن هناك اتفاق بين ضرورة وجود عقوبة رادعة لأن هذا الأمر جزء أصيل من الأمن القومى ولهذا نتفق من حيث المبدأ، وفيما يخص المدة اللازمة للإخطار لا مانع أن نعيد النظر لتصبح 30 يومًا بدلا من 15 يوما، متابعا:" طالما زودنا العقوبة لابد من منحه الفرصة للإخطار".
ووافق مجلس النواب على مد مهلة الإخطار.
واقترح النائب هانى أباظة، تغليظ العقوبة للحفاظ على الأمن القومى.
وعلق المستشار علاء فؤاد قائلا:" العقوبة كافية وتركها للسلطة التقديرية".
بينما اقترح النائب طلعت عبد القوى، تفصيل حالات عدم الإخطار، سواء كان عدم الإخطار ولم تستعمل السفينة فى جريمة ، أو عدم الإخطار واستعملت السفن فى جريمة دون علم صاحبها، متابعا:" مثل من يقوم بتأجير شقة مفروشة دون أن يخطر الجهات المختصة هذه مخالفة وفى حال ان تم وقوع فعل غير مشروع هذه عقوبة أيضا، ومن ثم وجب التفرقة بين عدم الإخطار وعدم ارتكاب جريمة أو ارتكاب جريمة دون العلم".
ورُفض الاقتراح من قبل الجلسة العامة. واقترح النائب محمود قاسم، حذف "مع علم المتصرف بذلك".
وعلق المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب قائلا:" الانتقال بالإرث ليس تصرفا ولكنه انتقال بقوة القانون".
وطالبت النائبة أميرة أبو شقة، أن يكون هناك تناغم بين القانون محل الذكر وقانون تسجيل السفن، خاصة فيما يخص غرامة عدم التسجيل وغرامة عدم الإخطار.
وعلق المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية قائلا:" قانون تسجيل السفن به مصادرة السفن ولكن القانون محل الذكر ليس به مصادرة".
وفي نهاية المناقشات تمت الموافقة على النص بصيغته التي وردت من اللجنة دون تعديل.