يهدف مشروع قانون التأمين الموحد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها فى قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصرى قانون موحد وشامل يحتوى فى طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين فى مصر، أيا كان الشكل الذى يتخذه ممارس النشاط فى مصر، ومهما تعددت صيغة وأنظمته الأساسية.
وشمل التشريع، تنظيم نشاط التأمين الطبى فى 4 مواد رئيسية، وأكدت المادة التاسعة من مشروع القانون بأنه لا يجوز لأى شركة مزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد لديها فى السجل يُعد لهذا الغرض، ويقتصر غرضها على هذا فقط ويكون تأسيس تلك الشركات وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط من الهيئة وفقا للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
وأجازت المادة العاشرة، لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية أن تقوم بإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتيه التمويل لصالح المؤسسات أو الهيئات أو أصحاب الأعمال على أن يقوم العميل بسداد تكاليف الرعاية الصحية بالكامل ولا يجوز لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية ممارسة نشاط التأمين أو تحمل الخطر تحت أى مسمى أو تحديد أقساط أو اشتراكات سابقة أو لاحقه فى برامجها تحت أى مسمى أو تحصيلها من العميل.
وكانت قد أوصت اللجنة البرلمانية المشتركة بضرورة الحفاظ على شركات التأمين سواء العامة أو الخاصة والتى تمارس فرع التأمين الطبى، ويتحقق هذا بإتاحة الفرصة لها بالتعاقد بصورة اختيارية مع الهيئة العامة للتأمين الصحى لتوفير التغطية التأمينية لقطاعات او محافظات أو فئات معينة من المجتمع طبقا للشروط والبنود والمزايا والتغطيات التى تطلبها الهيئة للاستفادة من الخبرات التراكمية المتكونة لدى شركات التأمين.