نور على
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 5 لسنة 2022 بتعديل بعض احكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى وتم نشره بالجريدة الرسمية يوم 6 مارس.
وحدد القانون فى المادة "22" المستندات المطلوب ارفاقها بطلب الشهر فيما يلى:
أولاً: البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها
ثانياً: خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات
ثالثاً: السند القانوني لطلب التسجيل
رابعاً: إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل -إن وجدت-
وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية
ولن يقيد أى طلب للتسجيل بالشهر غير مستوفى المستندات المطلوبة، حيث نصت المادة 22 مكررا على أنه لن يقيد طلب الشهر ما لم يكن مستوفياً للبيانات والمستندات الواردة بالمادة 22 من هذا القانون، ومرفقاً به مشروع المحرر المراد شهره وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ومواعيد استيفاء الطلب.
وطبقا للمادة الرابعة من القانون فإن وزير العدل يصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية اما المادة الخامسة فقد نصت على ان يُعمل بالقانون من اليوم التالي لمرور ستين يوماً على تاريخ نشر.
وتهدف التعديلات التى جاءت بالقانون إلى تقديم تيسيرات غير مسبوقة من شأنها أن تؤدي إلى سرعة وسهولة شهر وتسجيل الملكية العقارية من خلال حزمة من الإجراءات التي تؤدي إلى الهدف المنشود، منها عدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط للتسجيل، وكذلك تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد لمدة خمسة عشر عاماً حيازة هادئة مستقرة، وكذا الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى سند عُرفي لمدة خمسة أعوام، وإلغاء مرحلة "مقبول للشهر" والاكتفاء بمرحلة "صالح للشهر" مع وضع سقف زمني للإجراءات أمام مصلحة الشهر العقاري لإتمام عملية التسجيل، مع وضع عقوبة مشددة في حالة تقديم أوراق مزورة بغرض الحصول من خلالها على التسجيل، وكذا إعطاء رئيس المأمورية أو أمين المكتب -بحسب الأحوال- الضبطية القضائية لضبط تلك المحررات المزورة واتخاذ اللازم في شأنها.