نص قانون حماية الطفل رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤، على حزمة من الإجراءات التي تكفل حماية الأطفال وتنظم عملية تسجيل وقيد المواليد، حتى تتمكن الدولة من الوصول إلى إحصائيات دقيقة حول أعداد المواليد والوفيات بشكل يومى، حيث تناول القانون أهمية التبليغ عن الوفيات للمولود في خلال 24 ساعة من تاريخ الوفاة.
1.يجب التبليغ عن الوفيات إلى مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الوفاة.
2. يمكنك التبليغ عن الوفاة بمقر العمدة وذلك خلال ٢٤ ساعة من تاريخ الوفاة أو ثبوتها.
3. يكون التبليغ من أقارب المتوفى.
4. يجوز التبليغ من قبل الطبيب المكلف بإثبات الوفاة.
5. لا يقبل التبليغ من غير المكلفين به.