تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر برقم 157 لسنه 2018، عقوبات الجرائم التي تُرتكب علي شبكة الانترنت ضد الدولة أو المواطنين، ومنها جريمة تجاوز حدود الحق فى الدخول إلي مواقع أو أنظمة معلوماتية.
ونصت المادة 15 من القانون رقم 157 لسنه 2018، علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدمًا حقًا مخولاً له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
يذكر أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، في إطار المثلث التشريعي للقوانين المتعلقة بقطاع الإتصالات والمقدمين من الحكومة، وذلك جنباً إلي جانب مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، الذي انتهت منه لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدور السابق تمهيدأً لمناقشة خلال الجلسات العامة بالدور الخامس والأخير، ومشروع قانون المعاملات الإليكترونية المعروف إعلامياً بـ"التجارة الإليكترونية" والمرتقب إرساله إلي البرلمان في نهاية شهر أكتوبر القادم.