الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:20 م

تعرف كيف تواجه تعديلات "الوساطة العقارية" عمليات النصب والتحايل

تعرف كيف تواجه تعديلات "الوساطة العقارية" عمليات النصب والتحايل مجلس النواب - صورة أرشيفية
الأربعاء، 16 مارس 2022 01:00 م
كتبت إيمان علي
يستهدف مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والقانون المرافق له، مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، واستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التى حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها وإحكام الرقابة، والذي وافق عليه مجلس النواب في المجموع .
 
 
ويلبي مشروع القانون، توجه الحكومة نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكترونى كأداة مهمة للوفاء بالمستحقات المالية فى أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية والعقارية، بالإضافة إلى استحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء العقاريين بما يحقق أكبر قدر من الحوكمة لأنشطتهم، فضلا عن إلزام الوسيط العقارى بأن يوفر للمتعاملين بيانات كاملة عن الوحدات محل التعاقد، ويمكن محاسبته عند وجود أى شكوى أو تلاعب فى البيانات بهدف تضليل المشترى أو البائع، واستهدف المشروع تنظيم أعمال الوكالة التجارية والعمولات بنسب معروفة ووضعت عقوبات رادعة لكل مخالف.
 
 
ويقضي التشريع، بحظر مزاولة أي عمل من أعمال الوكالة التجارية، أو الوساطة التجارية أو العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيداً في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو سجل الوسطاء العقاريين بحسب الأحوال المُعدين لذلك الغرض بالوزارة المختصة، وذلك بأنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (34) لسنة 1976 في شأن السجل التجارى.
 
 
ونص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيداً بأى من السجلين المشار إليهما بالمادة (2)، من هذا القانون، فضلاً عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.
 

print