يلزم قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون برقم 6 لسنة 2022، فى المادة (40) منه بأن يكون التصرف من حسابات الجهات الإدارية، بموجب أوامر دفع إلكترونية موقعة إلكترونيًا توقيعًا ثانيًا من مديري أو وكلاء الحسابات دون غيرهم، ويتولي رئيس الجهة الإدارية أو من يفوضه التوقيع إلكترونيًا توقيعًا أولَ علي هذه الأوامر، وذلك وفقًا للنظام المحاسبي المتبع في كل جهة، وفيما لم يرد في شأنه نص خاص، ويكون التوقيعان الإلكترونيان الأول والثاني بموجب مفاتيح إلكترونية تصدرها وحدة التصديق الإلكتروني الحكـومي بالـوزارة .
ونصت المادة على أن يكون الصرف من حسابات الأشخاص الاعتبارية العامة بالوحدة الحسابية المركزية، بأوامر دفع إلكترونية موقعة إلكترونيًا توقيعًا أولَ وثانيًا من المختصين بالشخص الاعتباري العام المبلغة توقيعاتهم إلكترونيًا للوحدة الحسابية المركزية، وتتولي الوحدة الحسابية المركزية التعامل علي حساباتها المفتـوحة بالبنك المركزي، من خلال أوامر تحويل إلكترونية تحمل توقيعين أولَ وثانيًا معتمدين.
ويجوز في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن يتم الصرف والتعامل علي حسابات الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة أو حسابات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي وحسابات الأشخاص الاعتبارية العامة ، من خلال أوامر دفع ورقية أو أذون صرف تحمل التوقيعات ذاتها.
جدير بالذكر، أن قانون المالية العامة الموحد نص على أن يعمل بأحكامه في شأن المـالية العامة، ومع عدم الإخلال بالأحكام والضمانات التي قررها الدستور والقوانين المنظمة لموازنات بعض الجهات، والهيئات المستقلة، والأجهزة الرقابية، والمجالس القومية، ومجلسي النواب والشيوخ، تسري أحكام القانون المرافق علي الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة من وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص، والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة، كما تسري أحكامه علي الهيئات العامة الاقتصادية .
ولا تسري أحكامه على الصناديق والحسابات التي تعتمد في تمويلها علي اشتراكات أعضائها، والحسابات التي يرد بشأنها نص صريح بالاستثناء ضمن بنود الاتفاقيات الدولية.