نص قانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣، لتنظيم المرور، على بعض من القواعد التي تحدد ترخيص السيارات بمختلف أنواعها، وكيفية تجديد الرخصة وما دور اللوحات المعدنية، وكل الإجراءات التي من شأنها ضبط سير المرور، والحفاظ على سلامة المواطنين، والحد من حوادث الطرق.
1.إذا توفى مالك المركبة أو حكم باعتباره مفقودا، وجب على ورثته إخطار قسم المرور المختص بذلك خلال ستة أشهر .
2.إذا آلت المركبة إلى أحد الورثة وجب عليه أو على نائبه الإخطار عن ذلك ليتم نقل قيد الرخصة إليه.
3.يلغى ترخيص المركبة لعدم الإخطار عن تغيير المسئول عنها فى الميعاد المبين .
4. يلغى الترخيص تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى المواعيد الموجبة للإخطار عن الوفاة .