كتبت نورا فخري
أكد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 937 لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 145 لسنة 2021، تمتع صندوق الوقف الخيري الذي يتبع رئيس الوزراء بالشخصية الاعتبارية.
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وصلته بالغير يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، فإذا لم يكتمل هذا النصاب يعتبر الاجتماع مؤجلاً ليوم آخر يحدده رئيس المجلس.
وجاءت المادة ( 10 ) من مواد اللائحة التنفيذية، لتحدد ضوابط الصرف من حساب الصندوق، حيث أقرت بأنه مع مراعاة المادة السادسة من القانون، يتم الصرف من حساب الصندوق وفق قواعد يصدر بها قرار من مجلس الإدارة وفق الغرض الذي أنشئ من أجله الصندوق وتحقيقا لأهدافه بالضوابط الآتية:
1 - توافر الرصيد الكافي بحساب الصندوق.
2 - عدم تحميل بند على آخر أو استحداث بند دون الرجوع إلى مجلس الإدارة .
3 - عدم تحميل سنة مالية على سنة مالية أخرى دون الرجوع إلى مجلس الإدارة .
4 - مراجعة جميع إجراءات وضوابط الصرف من جانب المدير التنفيذي وعرض أية مخالفات في الصرف من حساب الصندوق على مجلس الإدارة لاتخاذ اللازم بشأنها.