نص قانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، حول تنظيم شئون الطفل، على حزمة من الإجراءات التى تحفظ حقوق الطفل وتضمن رعايته فى العديد من النواحى الاجتماعية والتعليمية والصحية، ومن بين هذه القواعد التى نظمها القانون أحقية الطفل فى تسجيله بقيد المواليد.
1. والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
2. مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحى وغيرها من الأماكن التى تقع فيها الولادات.
3. العمدة أو الشيخ.
4.كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية.
5.يسأل عن عدم التبليغ فى المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق.