نصت المادة 52 من القانون رقم١٠لسنة٢٠٠٣ بإصدار قانون تنظيم الاتصالات على الشروط الخاصة بحيازة الأجهزة اللاسلكية والتي جاء نصها كالتالى : -
لا يجوز حيازة أو تركيب أو تشغيل أى جهاز لا سلكى داخل البلاد إلا بعد الحصول على موافقة بذلك من الجهاز طبقًا للشروط والأوضاع التى يحددها.
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أجهزة البث الإذاعى والتليفزيونى الخاصة بخدمات اتحاد الإذاعة والتليفزيون التى تعمل فى حيز الترددى المخصص لذلك دون غيرها من الخدمات الأخرى.
ويلزم اتحاد الإذاعة والتليفزيون - فى هذه الحالة - بإخطار الجهاز بحيازته أو تركيبه أو تشغيله للأجهزة المشار إليها.