تواصل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، خلال اجتماعاتها القادمة مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء "صندوق نصر الرقمية"، والذى سبق لها الموافقة عليه من حيث المبدأ، كأحد التشريعات الهامة فى إطار استرايتيجة الدولة نحو التحول الرقمى.
وجاءت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون والمقدمة من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، لتلقى الضوء تفصيلا على أسباب الحاجة إلى إنشاء الصندوق وأهميته، لاسيما وما أسفر عنه الواقع العملى من أهمية التحول للمجتمع الرقمي، والاستمرار فى تنفيذ مشروعاته، والذى يعد مـن مـحـفـزات النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمـة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن دعم منظومة التحـول للمجتمع الرقمي، وحمايـة آلياتـه واستدامتها، سوف ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بمـا ييسر الحصول عليها، وكذا الشركات العاملة فى مجالات الاتصالات وخدمات الإنترنت، لمـا سـوف تحققـه مـن عوائد اقتصادية باعتبارها إحـدى الآليات التـى تقـوم عليهـا تلـك المنظومة، وهـو مـا يستلزم التغلب على المشاكل التمويلية التى تواجـه القطاع القائم على المنظومة وآلياتها.
وتشير المذكرة الإيضاحية أنه تحقيقا بما سلف رؤى إنشاء صندوق "مصر الرقميـة" لدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمـى مـع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافياً علـى خزانـة الدولة، وهـو مـا يحقـق الإلتزام الدستورى -المبين بالمـادة (25) من الدستور - الملقى على عاتق الدولـة بمحو الأمية الرقميـة بين المواطنين فى جميع الأعمار ووضع آليات تنفيذها، وفق خطة زمنية محددة.
وانتظم مشروع القانون فى ثمان عشرة مادة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة (1) على إنشاء الصندوق وتمتعه بالشخصية الاعتبارية العام وبينت المادة (2) أهداف الصندوق، وحددت المادة (3) اختصاصات الصندوق.
وجاءت المادة (4) لتلزم الجهات التى تضمها الموازنة العامة للدولة، ووحـدات الجهاز الإدارى للدولـة مـن وزارات ومصـالح وأجهـزة لهـا موازنـات خاصـة، ووحدات الإدارة المحليـة، والهيئات العامـة الاقتصـادية ومـا يتبـع هـذه الجهـات مـن وحـدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، بإتاحـة خـدماتها إلكترونيـاً على بوابة مصر الرقمية، ولها فى سبيل ذلك تلقى الاستعلامات مـن طالبى الخدمـة عبر بوابـة مصـر الرقميـة والـرد عليهـا، وذلـك كله بما لا يتعارض مع الإجراءات والضوابط المنظمة لتقديم الخدمـة
وتضمن المشروع المادة (5) والتى تلبى الالتزام الدستورى، فى مادته ( 97) - الملقى على عاتق الدولة من تقريب وجهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.
واستقامت فلسفة تلك المادة على 3 محاور أساسية تتمثل فى عدم الإخلال بالضمانات والأحكام والمواعيد المنصوص عليها قانونا، وعـدم المساس بجـوهر الإجـراء وغايتـه، وإنمـا إتاحـة مباشـرته بوسائل تقنية المعلومات عـن بعـد مـتـى تـوافرت الوسائل والشروط الفنية اللازمة لذلك، والتـى يصـدر بهـا قـرار مـن الـوزير المختص بالجهة المنفذة للإجـراءات حسب الأحوال، دون أن يتضمن ذلك تنظيم لائحـى لأى مرحلـة مـن مراحل الخصومة خاصة الخصومة الجنائية، وأخيرا الولوج المستنير لمرفق العدالة، وتسهيل التواصل بين مختلف الفاعلين فى ميدان القضاء .
ومن هذا المنطلق، أجـازت تلك المادة اتخاذ أو مباشرة أى من الإجراءات الواردة بقوانين " الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية، والإثبـات فـى المـواد المدنية والتجارية، وإنشاء لجان التوفيـق فـى بعـض المنازعـات التـى تكـون الـوزارات والأشخاص الاعتبارية العامـة طرفا فيهـا، والإجراءات الضريبية الموحدة والجمـارك، وغيرهـا مـن القوانين والقواعد الإجرائيـة" بوسائل تقنية المعلومـات عـن بعد متى توافرت الوسائل والشروط الفنية اللازمة لذلك، والتى يصدر بـهـا قـرار من السلطة المختصة بالجهـة المنفذة للإجراءات حسب الأحـوال، وذلـك كلـه دون الإخلال بالضمانات والأحكام والمواعيد المنصوص عليها قانونا.
ونظمـت المـواد (6، 7، 8، 9) الأمور الماليـة للصندوق مـن حيـث: موارده، وأوجـه وإجراءات الصرف منها، وكيفيـة إعـداد الموازنـة السـنويـة لـه، وأناطـت بمجلس إدارة الصندوق إصدار قرار الصـرف مـن أمواله فى الأغراض التى أنشئ من أجلها، وجاءت المـواد (10، 11، 12، 13، 14، 15) لتتناول تنظيم إدارة الصندوق، مـن حيــث تشكيل مجلـس الإدارة واختصاصاته، وتعيين المدير التنفيذى للصندوق، وأناطـت بـه تمثيـل الصندوق أمام القضـاء والغير واختصاصاته الأخرى، ومن يعاونه.